الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

203

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

يا موضوعيه دارد و گاه مرتكب عمل در حرمت آن شبهه دارد وگاه شبهه حاكم از ناحيه حكم مرتكب است مثل اينكه مرتكب اجتهاداً يا تقليداً در مورد با حاكم تفاوت دارد مثلًا حاكم لواط از محصن و غير محصن را مساوى مىداند در حكم قتل و حال آنكه مرتكب فقط لواط محصن را مورد قتل مىداند و لواط غير محصن را مورد جلد مىداند . اينجا براى حاكم ايجاد شبهه مىشود . « 1 »

--> ( 1 ) اقول قاعدة الدرء لاتختص بشبهة المرتكب بل تشمل كل شبهة حكمية أو موضوعية من القاضى أو من المرتكب لإطلاق الشبهة و شبهة المرتكب كشبهة القاضى فالمدار على الشبهة سواء كان من القاضى أو من المرتكب و أيضاً لايخفى فى كل موارد القاعدة بل فى كل مورد شبهة ولو فى غير الحدود يكون للقاضى اجراء الأصل . و أما القاعدة فتكون أمارة نتيجتها تظهر فى مورد المعارضة مع امارة أخرى لو فرض وجودها فى موردها ثم ان الحدّ لايبعد شموله للقصاص أيضاً لأن الحدّ هو العقوبة المقدرة عند الفقهاء تلقيا من روايات الحدود و التعزيرات لأن القصاص سواء كان فى النفس أو فى الطرف عقوبة مقدرة و إن لم يشمل الحدّ للتعزيرات و الديات بل الدية ليست عقوبة لأن المراد بالعقوبة هى العقوبة البدنية و لكن عند الشك فى جواز التعزير أو فى وجوب الدية فالأصل هو عدم الجواز أو عدم الوجوب . ثم ان المراد بالشبهة هو عدم العلم و الوهم و الظن غير المعتبر و الشك سواء فى صدق عدم العلم و ذلك لورود الروايات ( فى الوسائل ، 1 و 3 / 14 من مقدمات الحدود و 3 / 45 من تروك الاحرام كما حررناها فى كتابنا فى الحدود فى ان الجهل يمنع عن الحدّ و تعبير الفقهاء يكون شرطية العلم بالحرمة فحيث لا علم فلا حدّ و اما صحيح يزيد الكناسى ( 3 / 27 من حد الزناء ) فى مورد العلم الاجمالى بالعدة و الشك فى مقدارها و ان دلت على ان الحجة قد تمت عليها و لكن اما ان يخصص المطلقات فى مورد الشك فى العدّة بأن يقال ان الاحتمال للحرمة فى كل طرف من العلم الإجمالى منجز أو يقال ان اعراض المشهور عنها لاطلاق شرطية العلم يمنع من العمل بها و هذا هو المتعين أو يؤول بوجه لا يخالف المشهور فعلى هذا لا فرق بين الجاهل المقصر و القاصر لأن كل واحد منهما غير عالم نعم المقصر يكون عليه عقاب تقصيره فى التعلم و لكن لايحدّ . ثم إن الشبهة مطلقة شاملة للموضوعية و الحكمية و للنسيان و لشبهة العمد او الإكراه و غيرهما و إن كانت من نفس المرتكب أيضاً . لاطلاق القاعدة فى ان درء الحدّ يكون للشبهة .